التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٨٦٨٠ - قلنا: ذلك حلق وإجراء والحلق يقتضي وجوب الإجراء.
٨٦٨١ - ولأن كل قربة تتعلق بشعر الرأس عند وجوده، تتعلق بالبشرة حال عدمه كالمسح.
٨٦٨٢ - فإن قيل: المسح يتعلق بالبشرة لا بالشعر، بدلالة: أنه لو أجرى على موضع الحلق وهنالك شعر عدل عنه، لم يجز.
٨٦٨٣ - قلنا: الحكم الذي يؤيده في الأصل الجواز، وهو حكم يتعلق بالشعر عند وجوده، بدلالة: [أنه لو مسح على الشعر] وبعض رأسه أصلع، جاز.
٨٦٨٤ - وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر، ويؤيد الحكم في الفرع الوجوب، وهو حكم متعلق بالشعر، فوجب أن يتعلق بالبشرة إذا عدم الشعر.
٨٦٨٥ - ولأنه محرم، فلا يتحلل إلا بالحلق، أو ما يقوم مقامه، كمن على رأسه شعر.
٨٦٨٦ - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يؤمر بالسنة ببعض أفعالها، كالصوم
٨٦٨٧ - احتجوا: بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه، فإذا عدم الجزء: وجب أن يسقط الفرض؛ [أصله: إذا قطع عضو من أعضاء الطهارة.
٨٦٨٨ - قلنا: هناك زال ما يتعلق به الفرض]: فلم يبق له محل، أما هنا ما يتعلق به الفرض باق: فتعلق الفرض بالمحل، كمن ستر جلده في موضع الطهارة،
٨٦٨١ - ولأن كل قربة تتعلق بشعر الرأس عند وجوده، تتعلق بالبشرة حال عدمه كالمسح.
٨٦٨٢ - فإن قيل: المسح يتعلق بالبشرة لا بالشعر، بدلالة: أنه لو أجرى على موضع الحلق وهنالك شعر عدل عنه، لم يجز.
٨٦٨٣ - قلنا: الحكم الذي يؤيده في الأصل الجواز، وهو حكم يتعلق بالشعر عند وجوده، بدلالة: [أنه لو مسح على الشعر] وبعض رأسه أصلع، جاز.
٨٦٨٤ - وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر، ويؤيد الحكم في الفرع الوجوب، وهو حكم متعلق بالشعر، فوجب أن يتعلق بالبشرة إذا عدم الشعر.
٨٦٨٥ - ولأنه محرم، فلا يتحلل إلا بالحلق، أو ما يقوم مقامه، كمن على رأسه شعر.
٨٦٨٦ - ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يؤمر بالسنة ببعض أفعالها، كالصوم
٨٦٨٧ - احتجوا: بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه، فإذا عدم الجزء: وجب أن يسقط الفرض؛ [أصله: إذا قطع عضو من أعضاء الطهارة.
٨٦٨٨ - قلنا: هناك زال ما يتعلق به الفرض]: فلم يبق له محل، أما هنا ما يتعلق به الفرض باق: فتعلق الفرض بالمحل، كمن ستر جلده في موضع الطهارة،
1893