التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فإنه يتعلق الفرض بمحل الجلد.
٨٦٨٩ - قالوا: الشعر محرم أخذه في أثناء الإحرام، ويجب أخذه في آخره، فإذا حرمناه، لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [التحريم، وكذلك إذا أوجبناه، وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في] الوجوب.
٨٦٩٠ - قلنا: لا نسلم أن المحرم أبيح له إجراء الموسى في حال الإحرام إذا كان أصلعًا بل يحرم ذلك عليه.
٨٦٩١ - فإن قيل: لا يلزمه به فدية.
٨٦٩٢ - قلنا: لأنها تتعلق بالترفه الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعر، وهذا لا يوجد في إمرار الموسى.
* ... * ... *
٨٦٨٩ - قالوا: الشعر محرم أخذه في أثناء الإحرام، ويجب أخذه في آخره، فإذا حرمناه، لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [التحريم، وكذلك إذا أوجبناه، وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في] الوجوب.
٨٦٩٠ - قلنا: لا نسلم أن المحرم أبيح له إجراء الموسى في حال الإحرام إذا كان أصلعًا بل يحرم ذلك عليه.
٨٦٩١ - فإن قيل: لا يلزمه به فدية.
٨٦٩٢ - قلنا: لأنها تتعلق بالترفه الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعر، وهذا لا يوجد في إمرار الموسى.
* ... * ... *
1894