اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٨١٧ - ولأن محظورات الإحرام كلها يمنع منها لحرمة الإحرام لا لمعنى فيها.
كذلك الصيد، وإذا ثبت أنه محرم بإحرامين، وثبت أن المنع لحرمة الإحرام، ومعلوم أنه ممنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة بانفرادهما، فوجب الجزاء الكامل لحرمة كل واحد منهما، كما لو أفردهما.
٩٨١٨ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، ولم يفصل بين المحرم بإحرام واحد أو إحرامين.
٩٨١٩ - قلنا: قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ حال من الإحرام، فكأنه قال: لا تقتلوا في حال إحرامكم، وهذا يقضي كل حال للمحرم.
٩٨٢٠ - وقوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا﴾ لا يرجع إلى الأول باللفظ، وإنما هو شرط وجزاء يرجع إلى قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا﴾، وإنما شرطنا الإحرام فيه بدليل لا بالظاهر، فوجب أن يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه.
٩٨٢١ - احتجوا بحديث جابر - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: (في الضبح كبش إذا أصابه المحرم).
٩٨٢٢ - قلنا: إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم، وهو المحرم بالشيء الواحد، وهذا كقولنا: على الحالف إذا حنث كفارة، فيفيد ذلك: الحالف على يمين واحد.
٩٨٢٣ - قالوا: روي عن عمر، وابن عباس - ﵁ - (أنهما أوجبا في الضبع كبشًا، وفي الغزال عنزًا، وفي الأرنب عناقًا).
2093
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2093
(تسللي: 2002)