اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٨٣٤ - قلنا: هذا قالوه جوبًا لسائل سألهم عنا لمحرم إذا صاد ذلك، وإطلاق المحرم يقتضي المفرد، فبينوا للسائل حكم الإحرام الواحد، ولو بين لهم إحرامًا ثانيًا لبينوا له جزاء ثانيًا، كما أن من سأل عن كفارة اليمين بينا له كفارة واحدة، فإن بين أنه حلف يمينين بينا له كفارة أخرى.
٩٨٢٥ - قالوا: هتك الحرمتين بقتل صيد واحد، كالفرد إذا قتل صيدًا في الحرم، وربما قالوا: حرمتان تجب بهتك كل واحدة منهما كفارة، فإذا اجتمعتا تداخلت.
أصله: حرمة الإحرام، وحرمة الحرم.
٩٨٢٦ - قلنا: قولكم يلزمه جزاء واحد: لا يخلو إما أن تقولوا لهما، أو لأحدهما، أو تبهموا. فان قلتم لهما، لم نسلم الحكم في الأصل؛ لأن عندنا يجب الجزاء لحرمة الإحرام خاصة، وإن قلتم: لأحدهما، لم يكن قولكم، وإن أبهمتم: بطل بالصيد المملوك، فإنه يجب بقتله جزاءان. وحكم العبادة الثانية غير مسلم؛ لأن عندنا لا تتداخل حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وإنما تسقط إحداهما وتثبت الأخرى.
٩٨٢٧ - ثم موضوع هتك الحرمتين أن يتعلق بكل هتك حكم، بدلالة الحنث في يمينين والمجامع في الصوم والعمرة.
٩٨٢٨ - ثم المعنى في الصوم: أن حرمة الإحرام أعم من حرمة الحرم، بدلالة: أن سائر البقاع في حق المحرم كبقعة الحرم، وبدلالة: أن الإحرام يحظر ما لا يحظره
2094
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2094
(تسللي: 2003)