التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٦٥٦ - قلنا: لأن المغصوب في يد مالكه، فإذا خلى الغاصب من نفسه وعنه فلم تزل يد الملك عنه حكمًا، فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال البائع يده عنه بالتخلية، فلم يبق عليه يد إلا يد المبتاع فقد دخل في ضمانه.
* * *
* * *
2435