اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٢
حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول
١١٦٥٧ - قال أصحابنا: إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صرها البائع، فحلبها المشتري، فلا خيار له.
١١٦٥٨ - وقال الشافعي: يردها ويرد معها صاعًا من تمر.
١١٦٥٩ - فإن ابتاع جارية مصراة ردها، وهل يرد معها صاعًا من تمر، فيه وجهان، أحدهما: يرد، كالشاة، والآخر: لا يرد شيئًا.
١١٦٦٠ - والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شيئًا إلا على قول من قال: إن لبنها طاهر من أصحابهم، فإنه جعلها كالشاة.
١١٦٦١ - واختلفوا في توقيت الخيار، فمن أصحابه من قال: بأن خيار التصرية مؤقت بثلاثة أيام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام، وإن بين التصرية، فإن لم يرده
2436
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2436
(تسللي: 2331)