اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٦٦٩ - ولأنه فاته منفعة موهومة غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبدًا في زي الخبازين، وكان غير خباز.
١١٦٧٠ - ولأنه لم يظهر على نقص في المبيع ولا فائت فيتبعه شرطها؛ فلم يثبت له خيار القبض، كمن اشترى شاة منتفخة الخاصرة، ظنها حاملًا، أو اشترى عبدًا فظنه كاتبًا.
١١٦٧١ - ولأن اللبن في مضمون خلقة حيوان، ما غيره فيه البائع، فلا يثبت فيه الخيار، كاللحم والحمل.
١١٦٧٢ - احتجوا: بما روى مالك عن أبي الزياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ - قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).
١١٦٧٣ - وروى ابن عمر ﵄: (أن النبي - ﷺ - قال: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد [معها] مثل لبنها قمحًا).
١١٦٧٤ - قالوا: وفي هذه الأخبار أدلة ثلاثة، أحدها: نهي عن التصرية وهي مباحة عند أبي حنيفة، والثاني: جعل له الخير غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه.
وروى محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: (من اشترى
2438
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2438
(تسللي: 2333)