اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عقيب الثلاث، فليس له الرد.
١١٦٦٢ - ومن أصحابه من قال: خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود، وذكر الأيام الثلاثة في الخبر: محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط.
١١٦٦٣ - وإن استمر اللبن فلم ينقص فيما بعد حال التصرية، هل يثبت الرد؟ فيه وجهان.
١١٦٦٤ - وأما الذي يرد عوضًا عن اللبن: فمن أصحابه من قال يرد صاعًا من غالب قوت الناس في البلد. ومن أصحابه من قال يجب التمر.
١١٦٦٥ - فإن أعطاه البر وهو أكثر قيمة من التمر جاز، فإن كان أقل قيمة لم يجز.
١١٦٦٦ - الدليل على صحة ما قلنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق.
١١٦٦٧ - ولأنه تلبيس من غير عيب؛ فلا يوجب الرد. أصله: إذا سود أنامل العبد حتى ظن أنه كاتب، أو ثيابه حتى ظن أنه خباز.
١١٦٦٨ - ولأنه تحسين للبيع لم يستر عيبًا فيه؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دقه.
2437
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2437
(تسللي: 2332)