اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
كانت حرة وعليه لزوجته مثلها).
١١٦٨٥ - ولذلك يجوز أن يكون الرد، والفسخ من ضمان اللبن عقوبة له على الخداع، وقد نسخت هذه الأحكام، وجعلت العقوبة في الأبدان دون الأموال، فصح ذلك أيضًا.
١١٦٨٦ - ويجوز ان يكون هذا قاله - ﷺ - في الحال التي كانت بيع الحمل واللبن في الضرع جائز، وقد كانت هذه بيوعًا في الجاهلية، فإذا باع المحفلة فقد باع الشاة واللبن، ومن اشترى شيئين فشاهد أحدهما ثبت له خيار الرؤية فيهما جميعًا، فأثبت النبي - ﷺ - رد الشاة لعدم رؤية اللبن وهو مبيع، ثم نسخ بما روي أنه عليه [الصلاة و] السلام [نهى عن بيع الحمل، وعن بيع اللبن في الضرع)، وصار العقد واقعًا على الشاة وحدها، ولا عيب بها، ولا يثبت الرد، ولهذا ألزم المشتري صاعًا من تمر حصة اللبن من التمر؛ لأنه كان ابتاعها بتمر، والذي قال: صاعًا من/ حنطة]؛ لأنه كان ابتاعها بحنطة.
2442
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2442
(تسللي: 2337)