التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٧٠٣ - قلنا: قولكم في كل واحد من هاتين المسألتين يخالف الأصول، فلا يستشهد بأحدهما على الآخر.
١١٧٠٤ - قالوا: قولكم: إنه قوَّم اللبن بغير جنسه- لأن قدره غير معروف- فضمنه بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا، كما نقول جميعًا فيمن استهلك إناء فضة قوم بالذهب.
١١٧٠٥ - قلنا: لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير كيل فهلك الباقي في يد البائع أن يضمن المشتري قيمة ما قبضه بغير جنسه، كذلك لو اغتصب لبنًا لا يعرف قدره فلا يُضمن فلما لم يقبل هذا جعلنا القول قول الضامن، وألزمناه ما يعرف به، على [أن] ما قالوه يخالف الأصول.
١١٧٠٦ - فإن قيل: قد أوجب الثمن عليه [الصلاة و] السلام في المصراة من الإبل وحجب عن جنسها من الغنم.
١١٧٠٧ - قلنا: وجوب الدية في الحيوان أصل فاسد بالإجماع؛ ولا يعتبر مخالفته بأصل آخر.
١١٧٠٨ - فإن قيل: قولكم: إنه ضمَّنه قيمة اللبن صاعًا زائدًا أو ناقصًا لا يخالف الأصول؛ لأنه قدر ذلك لإسقاط التنازع، كما قدر ما يجب في الجنس. وسوى بين الذكر والأنثى لما لم يكن الوقوف على حال كل منهما، وسوى بين القليل والكثير في الموصى به في قدر المضمون.
١١٧٠٩ - قلنا: هناك ضمان جناية، وضمان الجنايات مقدر في الأصول، وهذا ضمان مال وذلك لا يتقدر.
١١٧٠٤ - قالوا: قولكم: إنه قوَّم اللبن بغير جنسه- لأن قدره غير معروف- فضمنه بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا، كما نقول جميعًا فيمن استهلك إناء فضة قوم بالذهب.
١١٧٠٥ - قلنا: لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير كيل فهلك الباقي في يد البائع أن يضمن المشتري قيمة ما قبضه بغير جنسه، كذلك لو اغتصب لبنًا لا يعرف قدره فلا يُضمن فلما لم يقبل هذا جعلنا القول قول الضامن، وألزمناه ما يعرف به، على [أن] ما قالوه يخالف الأصول.
١١٧٠٦ - فإن قيل: قد أوجب الثمن عليه [الصلاة و] السلام في المصراة من الإبل وحجب عن جنسها من الغنم.
١١٧٠٧ - قلنا: وجوب الدية في الحيوان أصل فاسد بالإجماع؛ ولا يعتبر مخالفته بأصل آخر.
١١٧٠٨ - فإن قيل: قولكم: إنه ضمَّنه قيمة اللبن صاعًا زائدًا أو ناقصًا لا يخالف الأصول؛ لأنه قدر ذلك لإسقاط التنازع، كما قدر ما يجب في الجنس. وسوى بين الذكر والأنثى لما لم يكن الوقوف على حال كل منهما، وسوى بين القليل والكثير في الموصى به في قدر المضمون.
١١٧٠٩ - قلنا: هناك ضمان جناية، وضمان الجنايات مقدر في الأصول، وهذا ضمان مال وذلك لا يتقدر.
2445