اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٧١٠ - فإن قيل: قولكم إن ثمن الشاة إذا كان صاعًا أو أقل ردها ورد صاعًا معها، فاجتمع له التمر والزيادة والمبيع، ولا يصح؛ لأن من أصحابنا من قال: إن كان ثمنها صاعًا قوم اللبن بأقل من صاع.
١١٧١١ - قلنا: لسنا نتكلم على مذهبكم وإنما نتكلم على مخالفة الخبر الأصول، والخبر يقتضي وجوب رد الصاع في جميع الأحوال.
١١٧١٢ - قالوا: من ابتاع عبدًا بصاع تمر لزمه برده صاع تمر، وإن كانت الصدقات إخراج قليل من كثير.
١١٧١٣ - قلنا: هذا مخالف لأصول الصدقات، لكنه حكم مجمع عليه، فصار أصلًا في نفسه.
١١٧١٤ - وجواب آخر: وهو أن أبا يوسف حمل الخبر على من باع محفلة بشرط حلابها مقدارًا، فهذا بيع فاسد عندنا لمعنى ملحق، فإذا وقف على حالها كان بالخيار بين إمساكها وإسقاط الشرط، وبين ردها بالفساد الحادث في البيع الفاسد المضمون على المشتري وإن تعذر رده لتغيره، فأوجب عوضه مرة تمرًا ومرة طعامًا لإمكان غالب نقدهم، وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات شرط غير مذكور فهو أولى من حمله على ما يخالف الأصول الثابتة المجمع عليها.
١١٧١٥ - قالوا: روي مثل قولنا عن أبي هريرة، وابن مسعود ﵄، ولا مخالف لهما.
١١٧١٦ - قلنا: هذا لا يثبت الإجماع؛ لأنه لم ينتشر، ولم يجب تقليدهم عندنا فيما خالف الأصول الثابتة.
١١٧١٧ - قالوا: بدل يخلف الثمن لأجله؛ فوجب أن يملك به الرد، كما لو غير نبطية بخضاب، أو سود شعرها.
2446
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2446
(تسللي: 2341)