اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بالأرش، وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد.
١١٩٢٧ - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر، فلم يكن له الرجوع بالأرش، كما لو وهب وسلم.
١١٩٢٨ - ولا يلزم إذا عتق؛ لأنه بقي للملك أثر، وهو الولاء.
١١٩٢٩ - ولأن الملك مقصود تعذر بالرد؛ فمنع الرجوع بالأرش، كالبيع.
١١٩٣٠ - ولا يلزم العتق؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع.
١١٩٣١ - احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.
١١٩٣٢ - قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.
١١٩٣٣ - قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.
١١٩٣٤ - قالوا: القتل إتلاف ملك؛ فلا يمنع الرجوع بأرش العيب، كالعتق.
١١٩٣٥ - قلنا: العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [وهو الولاء فصار بقاء أثره] كبقاء الملك يرجع بالأرش إذا تعذر الرد، والقتل إزالة الملك من غير أثر.
١١٩٣٦ - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [في جميع الأحوال على ما بينا، والقتل يوجب الضمان] بكل حال.
١١٩٣٧ - قالوا: لو اشترى جارية بكرًا فافتضها رجع بأرش العيب، وإنما
2475
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2475
(تسللي: 2370)