اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أو أن يكون الوارث أخص به من غيره، فجاز بيعه، كالشاة.
١٢٧٩٧ - ولا يلزم: النحل ودود القز؛ فإن بيعها جائز عندنا إذا باع الكوارة بما فيها، والقز بما فيه من الدود.
١٢٧٩٨ - ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها، كالفهد.
١٢٧٩٩ - فإن قيل: لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة؛ ولأن حفظ الماشية به موضع ضرورة، وكذلك الاصطياد؛ لأنا نريد بالضرورة: ما يخافه الإنسان على نفسه وماله، وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى.
ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه، كالضبع.
١٢٨٠٠ - احتجوا: بما روى أبو مسعود الأنصاري - ﵃ - (أن النبي - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).
وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي - ﷺ - قال: لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).
وفي حديث ابن عباس ﵄: (أن النبي - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، فإن جاء صاحب الكلب يلتمس ثمنه يملأ كفه ترابًا).
١٢٨٠١ - الجواب: أن خبرنا فيه زيادة استثناء، والزيادة في الخبر أولى، ألا
2623
المجلد
العرض
39%
الصفحة
2623
(تسللي: 2518)