التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
كتب إلى يهود بني قينقاع: نحن وأنتم من أهل الكتاب، فإما أن تعينونا على قتال أهل الشرك، أو تعيرونا)، فاستعان بهم واستعار منهم، وكذلك يجوز أن يكون ابتاع منهم، ويجوز أن يكون ابتاع لبيت المال، بدليل: أنه شرط قضاءه من الصدقة، وديون النبي - ﷺ - لا تقضى منها، ويجوز أن يثبت الولي لبيت المال حقوقًا مجهولة، ولهذا جعل الأجل وجهولًا، وهو خرج المصدق.
١٣١٧٢ - فإن قيل: إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به، كذلك قضاء الدين.
١٣١٧٣ - قلنا: ذلك لأنه لا يثبت في الذمة ها هنا ما يثبت في ذمته، فثبت في بيت المال.
١٣١٧٤ - قالوا: خروج المصدق كان أجلًا معلومًا؛ لأنه كان يخرج في المحرم.
١٣١٧٥ - قلنا: هذا كقدوم الحاج الذي يجوز أن يتقدم أو يتأخر، كالحصاد.
١٣١٧٦ - قالوا: روي عن علي (- ﵁ -): (أنه باع جملًا يقال له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى اجل).
١٣١٧٧ - وروي: (أن عبد الله بن عمر - ﵁ - اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة).
١٣١٧٨ - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -: (أسلم في وصفاء أحدهم، أبو زائدة مولانا)، (وسئل عبد الله بن عمر عن السلم
١٣١٧٢ - فإن قيل: إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به، كذلك قضاء الدين.
١٣١٧٣ - قلنا: ذلك لأنه لا يثبت في الذمة ها هنا ما يثبت في ذمته، فثبت في بيت المال.
١٣١٧٤ - قالوا: خروج المصدق كان أجلًا معلومًا؛ لأنه كان يخرج في المحرم.
١٣١٧٥ - قلنا: هذا كقدوم الحاج الذي يجوز أن يتقدم أو يتأخر، كالحصاد.
١٣١٧٦ - قالوا: روي عن علي (- ﵁ -): (أنه باع جملًا يقال له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى اجل).
١٣١٧٧ - وروي: (أن عبد الله بن عمر - ﵁ - اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة).
١٣١٧٨ - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -: (أسلم في وصفاء أحدهم، أبو زائدة مولانا)، (وسئل عبد الله بن عمر عن السلم
2681