اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عشرة فوجدها أحد عشر، فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه.
١٣٢٤٩ - قالوا: كل عوض لا يجب تقديره إذا كان من جنس الثياب، لم يجب تقديره إذا كان من جنس المكيل والوزن، كالقرض في البيع.
١٣٢٥٠ - قلنا: يبطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجنسه، ووجب اعتبار تقدير أحدهما بما يماثل الآخر، كما لو شرط أكثر أو أقل فسد العقد.
* * *
2694
المجلد
العرض
40%
الصفحة
2694
(تسللي: 2589)