التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٤٢٣٩ - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير، فالإجماع بالقول.
١٤٢٤٠ - والدليل على أن الحجر لا يجوز: قوله تعالى: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾، يعني شاهدا، وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الجر، جاز.
ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة؛ فلا يستحق به الحجر، كالدين القليل، وعكسه: الصغر والجنون.
١٤٢٤١ - ولأن تصرفه يجوز في ذمته؛ فجاز في أعيان ماله، كمن لا دين عليه.
١٤٢٤٢ - ولأن من صح نكاحه وطلاقه، جاز تصرفه في ماله، كمن عليه دين غير مستغرق.
١٤٢٤٣ - ولأن من جاز إقراره بالحد والقصاص؛ جاز بأعيان ماله، كالمريض.
١٤٢٤٤ - احتجوا: بما روي: (أن النبي - ﷺ - باع على معاذ ماله في دينه)، وروي: (أنه حجر عليه في ماله وباعه).
١٤٢٤٥ - الجواب: أن هذا مرسل، رواه الفقهاء عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، وزاد: (فقال: إن النبي - ﷺ - باع على معاذ ماله).
١٤٢٤٦ - وذكر هذا الحديث، فقال: حدثنا عمر بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن أبي جبير المروزي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات، عن هشام ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر.
١٤٢٤٠ - والدليل على أن الحجر لا يجوز: قوله تعالى: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾، يعني شاهدا، وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الجر، جاز.
ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة؛ فلا يستحق به الحجر، كالدين القليل، وعكسه: الصغر والجنون.
١٤٢٤١ - ولأن تصرفه يجوز في ذمته؛ فجاز في أعيان ماله، كمن لا دين عليه.
١٤٢٤٢ - ولأن من صح نكاحه وطلاقه، جاز تصرفه في ماله، كمن عليه دين غير مستغرق.
١٤٢٤٣ - ولأن من جاز إقراره بالحد والقصاص؛ جاز بأعيان ماله، كالمريض.
١٤٢٤٤ - احتجوا: بما روي: (أن النبي - ﷺ - باع على معاذ ماله في دينه)، وروي: (أنه حجر عليه في ماله وباعه).
١٤٢٤٥ - الجواب: أن هذا مرسل، رواه الفقهاء عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، وزاد: (فقال: إن النبي - ﷺ - باع على معاذ ماله).
١٤٢٤٦ - وذكر هذا الحديث، فقال: حدثنا عمر بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن أبي جبير المروزي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات، عن هشام ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر.
2887