التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٥٣٩ - لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف وتارة مع وجوده فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخر.
١٥٥٤٠ - احتجوا بقوله - ﷺ -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).
١٥٥٤١ - الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع
١٥٥٤٠ - احتجوا بقوله - ﷺ -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).
١٥٥٤١ - الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع
3155