اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٥٤٢ - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.
١٥٥٤٣ - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.
١٥٥٤٤ - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له].
١٥٥٤٥ - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.
١٥٥٤٦ - [فإن قيل]: العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.
١٥٥٤٧ - قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.
١٥٥٤٨ - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).
١٥٥٤٩ - قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.
١٥٥٥٠ - ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)
3156
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3156
(تسللي: 3023)