التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٧٧١ - [و] لا يلزم إذا ورثه من أبيه أو أوصى به فلان؛ فإن هذا إقرار للميت أو الوصي.
١٥٧٧٢ - ولأنه إقرار لمجهول، لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر، وهل هو ذكر أم أنثى، فصار كإقراره لواحد من الناس.
١٥٧٧٣ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة، بدلالة الميراث والوصية. والإقرار لا يقف على الشروط.
١٥٧٧٤ - فإن قيل: الإقرار يقف على القبول.
١٥٧٧٥ - قلنا: الإقرار قد يصح، والرد يبطله، والقبول يسقط المراعاة. فأما
١٥٧٧٢ - ولأنه إقرار لمجهول، لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر، وهل هو ذكر أم أنثى، فصار كإقراره لواحد من الناس.
١٥٧٧٣ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة، بدلالة الميراث والوصية. والإقرار لا يقف على الشروط.
١٥٧٧٤ - فإن قيل: الإقرار يقف على القبول.
١٥٧٧٥ - قلنا: الإقرار قد يصح، والرد يبطله، والقبول يسقط المراعاة. فأما
3212