اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أن يصح الإقرار فلا.
١٥٧٧٦ - احتجوا: بأنه إقرار من جائز الأمر بما يمكن فوجب أن يحمل على الصحة. أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ، فلا يبطل إذا قال: لولد هذا الحمل علي كذا فإنه يمكن حمله على الصحة، بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده.
١٥٧٧٧ - ومع ذلك لا يلزم، والمعنى في الأصل: أن الإقرار يثبت له على طريق القطع، وليس كذلك الحمل، لأن الإقرار يثبت له بشرطه.
١٥٧٧٨ - وقد ناقض أصحابنا هذا: بمن أقر لدابة فلان.
١٥٧٧٩ - فإن قالوا: الإقرار في الدابة لصاحبها.
١٥٧٨٠ - قلنا: وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [من جهته].
١٥٧٨١ - قالوا: حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ.
3213
المجلد
العرض
47%
الصفحة
3213
(تسللي: 3080)