التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٣٢٤ - قلنا: المنقول أن العقد وقع على هذا الشرط، ولأنه لو كان قبله لم يتعلق به حكم، ولا يجوز أن تحمل شروط رسول الله - ﷺ - على مالا يؤثر في الحكم.
١٧٣٢٥ - فإن قيل: قوله: (نقركم ما أقركم الله) معناه: ما لم ينسخ. هذا الحكم.
١٧٣٢٦ - قلنا: قد روينا: (نقركم ما شئنا) وهذا لا يمكن حمله على النسخ.
١٧٣٢٧ - ولأن رسول الله - ﷺ - أقركم على هذه المعاملة وأبو بكر [- ﵁ -] وبعض أيام (عمر (- ﵁ - فلما أراد عمر - ﵁ -
أن يجليهم قال: إن رسول الله - ﷺ - شرط أن يقركم ما أقركم الله في أحلامكم. ولو كان هذا الشرط لبيان
١٧٣٢٥ - فإن قيل: قوله: (نقركم ما أقركم الله) معناه: ما لم ينسخ. هذا الحكم.
١٧٣٢٦ - قلنا: قد روينا: (نقركم ما شئنا) وهذا لا يمكن حمله على النسخ.
١٧٣٢٧ - ولأن رسول الله - ﷺ - أقركم على هذه المعاملة وأبو بكر [- ﵁ -] وبعض أيام (عمر (- ﵁ - فلما أراد عمر - ﵁ -
أن يجليهم قال: إن رسول الله - ﷺ - شرط أن يقركم ما أقركم الله في أحلامكم. ولو كان هذا الشرط لبيان
3558