التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٠٨٢ - ولنا قوله - ﵇ - ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له". واسم الميتة أخص بما تقدمت عمارته، كما أن أسم الميت اسم لما سبقت الحياة فيه، ولا يقال إن أهل اللغة قالوا: إن الميتة ما (لا مستحق) له لأن هذا لم ينقله أحد وإنما الميت من الأراضي ما هو على صفة لا ينتفع به شبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به.
١٨٠٨٣ - فإن قيل هذه الأراضي قد ملكها المالك الأول بالإحياء فيجب أن يكون وجوبها بظاهر الخبر.
١٨٠٨٤ - قلنا: النبي - ﷺ - جعل الإحياء من أسباب التملك، فإذا تكرر كان الثاني
١٨٠٨٣ - فإن قيل هذه الأراضي قد ملكها المالك الأول بالإحياء فيجب أن يكون وجوبها بظاهر الخبر.
١٨٠٨٤ - قلنا: النبي - ﷺ - جعل الإحياء من أسباب التملك، فإذا تكرر كان الثاني
3752