اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أولى من الولي كما لو وجد البيع بعد البيع، ولأنه موات لا يعرف له مالك فجاز أن يملك بالإحياء.
١٨٠٨٥ - أصله: الأراضي العارية ولا يلزم ما قرب من العامر، لأنه يملك بالإحياء عندنا إذا خرب ما يقاربه من العامر، ولأن ما يملك به الأرض جاز أن يملك به أرض ملكها مسلم.
١٨٠٨٦ - أصله الشفعة. ولأنه مال ظاهر في دار الإسلام لا يعرف له مالك معين فجاز تصرف الإمام فيه كاللقطة ومال بيت المال، ولأنه أحيا بإذن الإمام مالًا لمعين (فيه حق) فملكه بالإحياء. أصله: إذا لم يكن عليه أثر العمل.
١٨٠٨٧ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال "من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له" دليله: أن (من) سبق إلى ما سبق إليه مسلم لم يملكه.
١٨٠٨٨ - الجواب: أن الخبر يقتضي ما تملك بسبق اليد، وذلك يخص الصيد والحطب، وأما الموات فلا يملك بسبق اليد بإجماع.
١٨٠٨٩ - قالوا: روي عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ -
3753
المجلد
العرض
55%
الصفحة
3753
(تسللي: 3602)