اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨١٨٠ - قلنا: إنما يزول الملك بالموت لا بإيجاب الحق في الثمرة [وإنما] يبقى الأصل على حكم ملكه كما لو أوصى بثمارها.
١٨١٨١ - احتجوا: بصدقة رسول الله - ﷺ -.
١٨١٨٢ - قلنا: لا دلالة فيها؛ لأن المنافع عندنا من الوقف حق الورثة ورسول الله - ﷺ - لم يورث. فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر الناس قبل نزول آية الموارث.
١٨١٨٣ - احتجوا: بما روى أن عمر بن الخطاب - ﵁ - أتى النبي - ﷺ - فقال: إني أصبت مالا كثيرا والله ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه، فما تأمرني؟ فقال النبي - ﷺ -: (إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. قال: فجعلها عمر - ﵁ - صدقة لا تباع [ولا توهب] ولا تورث.
١٨١٨٤ - الجواب: أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول النساء [لأنها]
3778
المجلد
العرض
56%
الصفحة
3778
(تسللي: 3626)