التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٢٤١ - ولان كل ما لو أوقفه على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه على حر لم يلزمه كالطعام. ولأنه صدقة لا تلزمه في الطعام فلا تلزم في الثياب.
١٨٢٤٢ - أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف. ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.
١٨٢٤٣ - فإن قلنا: يلزم في المنقولات.
١٨٢٤٤ - قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.
١٨٢٤٥ - ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.
١٨٢٤٢ - أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف. ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.
١٨٢٤٣ - فإن قلنا: يلزم في المنقولات.
١٨٢٤٤ - قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.
١٨٢٤٥ - ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.
3790