التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
رسول الله - ﷺ - بالروحاء إذا حمار وحشي فقال رسول الله - ﷺ - دعوه فإنه يوشك صاحبه أن يأتيه فجاءه رجل من بهز. فقال: هذه رمتي هي لكم.
١٨٣٣٣ - وروي أنه قال: شأنكم بها فأمر النبي - ﷺ - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، وهذه هبة مشاعة.
١٨٣٣٤ - والجواب: أنه يحتمل [أن يكون] الحمار لم يمت عند الهبة فيكون هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة، و[يجوز] عندنا أن الهزي قال: هي لك يا رسول الله، فهذه هبة للنبي - ﷺ - والنبي وهبها [وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم الأقسام إليها من غير مشاع.
١٨٨٣٥ - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة، والملك فيها موقوف على القسمة، وجواز الإشاعة]، وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة، ووقع الملك من غير مشاع.
١٨٣٣٦ - ولأن العادة من تسليم المأكول أنه إباحة، فقوله: هي لكم أكلها إباحة والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة.
١٨٣٣٧ - [قالوا: كيف] يجوز أن يقسم المباح؟.
١٨٣٣٨ - قلنا: إنما لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله
١٨٣٣٣ - وروي أنه قال: شأنكم بها فأمر النبي - ﷺ - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، وهذه هبة مشاعة.
١٨٣٣٤ - والجواب: أنه يحتمل [أن يكون] الحمار لم يمت عند الهبة فيكون هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة، و[يجوز] عندنا أن الهزي قال: هي لك يا رسول الله، فهذه هبة للنبي - ﷺ - والنبي وهبها [وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم الأقسام إليها من غير مشاع.
١٨٨٣٥ - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة، والملك فيها موقوف على القسمة، وجواز الإشاعة]، وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة، ووقع الملك من غير مشاع.
١٨٣٣٦ - ولأن العادة من تسليم المأكول أنه إباحة، فقوله: هي لكم أكلها إباحة والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة.
١٨٣٣٧ - [قالوا: كيف] يجوز أن يقسم المباح؟.
١٨٣٣٨ - قلنا: إنما لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله
3814