التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فذلك غير ممتنع، ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح، وإنما الممتنع عليه قسمة التمليك.
١٨٣٣٩ - قالوا: روي أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - بكبة من شعر فقال: إني أخذت هذه من الغنم لأخيط بها برذعتي فقال رسول الله - ﷺ -: (أما نصيبي، ونصيب بني هاشم فهو لك، وشأنك في الباقي) وهذه هبة مشاع.
١٨٣٤٠ - قلنا: الغنائم لا تملك عندنا قبل القسمة، وقوله: نصيبي لك إسقاط للحق وذلك يجوز في المشاع.
١٨٣٤١ - قالوا: كل عقد صح فيما لا يقسم، صح فيما يقسم كالبيع.
١٨٣٤٢ - قلنا: المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز، أن يوجب الضمان بالقسمة، والهبة إنما توجب ضمان التسليم، فلم يجز أن تقع على وجه يوجب الضمان بالقسمة.
١٨٣٤٣ - قالوا: ما جاز بيعه جازت هبته كالمقسوم [ولا يقف].
١٨٣٣٩ - قالوا: روي أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - بكبة من شعر فقال: إني أخذت هذه من الغنم لأخيط بها برذعتي فقال رسول الله - ﷺ -: (أما نصيبي، ونصيب بني هاشم فهو لك، وشأنك في الباقي) وهذه هبة مشاع.
١٨٣٤٠ - قلنا: الغنائم لا تملك عندنا قبل القسمة، وقوله: نصيبي لك إسقاط للحق وذلك يجوز في المشاع.
١٨٣٤١ - قالوا: كل عقد صح فيما لا يقسم، صح فيما يقسم كالبيع.
١٨٣٤٢ - قلنا: المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز، أن يوجب الضمان بالقسمة، والهبة إنما توجب ضمان التسليم، فلم يجز أن تقع على وجه يوجب الضمان بالقسمة.
١٨٣٤٣ - قالوا: ما جاز بيعه جازت هبته كالمقسوم [ولا يقف].
3815