اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٤٣٤ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
١٨٤٣٥ - قلنا: قد روى طاووس عن ابن عباس [عن النبي - ﷺ -] (العائد في هبته كالكلب [يقيء ثم يعود] في قيئه) وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس وأبو هريرة عن النبي - ﷺ - فدل بأن أصل الخبر هذا المفسر الذي روي عن طريق ابن عباس وغيره، والتشبيه برجوع الكلب يدل على قولنا: مستقبح مستنكر.
١٨٤٣٦ - فاما التحريم فلا يوصف الكلب به؛ فلذلك لا يوصف له وهذا إلزام على أقوالهم؛ لأنهم ردوا العام رددنا الخاص المفسر.
١٨٤٣٧ - وعندهم الرجوع إلى الخاص أولى؛ لأنه - ﷺ - أثبت العود ووصفه بالعود في القيء فدل على ثبوت العود.
١٨٤٣٨ - وكل من صحح العود حمل التشبيه على الكراهة.
١٨٤٣٩ - احتجوا: بأنها هبة مقبوضة لمن ليس يولد له، واليمين منه، أولًا يقاد به فلا يجوز له الرجوع أصله إذا واهب أحد الزوجين للآخر وإذا وهب لأخيه أو عمه أو خاله.
١٨٤٤٠ - قلنا: المعنى في الهبة من الأخ أو العم أن المقصود من الهبة بينهما صلة الرحم الكامل. وقد سلم هذا المقصود من تمام الهبة فهو كهبة الأجنبي؛ إذا أخذ الهبة عوضًا وليس كذلك الهبة من الأجنبي لأنها تقصد بها المكافأة في الغالب، فإذا لم يحصل المقصود هنا ثبت الرجوع كما لو شرط العوض يستحق بالعرف كما يستحق بالشرط.
١٨٤٤١ - ألا ترى أن من دفع إلى خياط ثوبه ليخيطه له استحق العوض وإن لم يسويه لأن العرف اقتضى أنه يخيط بالعوض فصار ذلك كالعوض المشروط.
١٨٤٤٢ - والمعنى في هبة أحد الزوجين أن بينهما نسب يوجب التوارث من غير حجب، فصار كهبة الولد للوالد وتتعدى هذه الهبة إلى هبة الابن لأبيه.
3835
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3835
(تسللي: 3682)