التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
في الوصية للجيران أصله ما بعد الأربعين.
١٩٣٣٢ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ ﴿والجار ذي القربى﴾ هو الأجنبي ﴿والجار الجنب﴾ هو البعيد.
١٩٣٣٣ - والجواب: أن أهل اللغة قالوا: ﴿والجار ذي القربى والجار﴾ والجار المناسب ﴿والجار الجنب﴾ هو الجار الأجنبي ﴿والصاحب بالجنب﴾ هو الصاحب بالسفر الذي لا يجمعه وإياه جوار الدار.
١٩٣٣٤ - قالوا: روى عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - (حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا).
١٩٣٣٥ - قلنا: عبد السلام عن أبي الجنوب شيخ روى عن أهل البصرة ساقط الحديث لا يجوز الاحتجاج به أليس دالا على روايته المناكير الذي روى هذا الحديث فاستدل بروايته له على سقوطه فكيف يجوز الاحتجاج به.
١٩٣٣٦ - قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا صلاة الجار المسجد إلا في
١٩٣٣٢ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ ﴿والجار ذي القربى﴾ هو الأجنبي ﴿والجار الجنب﴾ هو البعيد.
١٩٣٣٣ - والجواب: أن أهل اللغة قالوا: ﴿والجار ذي القربى والجار﴾ والجار المناسب ﴿والجار الجنب﴾ هو الجار الأجنبي ﴿والصاحب بالجنب﴾ هو الصاحب بالسفر الذي لا يجمعه وإياه جوار الدار.
١٩٣٣٤ - قالوا: روى عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - (حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا).
١٩٣٣٥ - قلنا: عبد السلام عن أبي الجنوب شيخ روى عن أهل البصرة ساقط الحديث لا يجوز الاحتجاج به أليس دالا على روايته المناكير الذي روى هذا الحديث فاستدل بروايته له على سقوطه فكيف يجوز الاحتجاج به.
١٩٣٣٦ - قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا صلاة الجار المسجد إلا في
4015