التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
المسجد) ولم يختص ذلك بالملاصق.
١٩٣٣٧ - قلنا: ولا يختص عن الأربعين دارا؛ ولأن النبي - ﷺ - حث بهذا الخبر على الجماعة فلو خصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها وأما الوصية للجار فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق/ولهذا لما استحقت الشفعة بالقرب اختصت به.
١٩٣٣٨ - قالوا: عندكم تجب الشفعة للمحاذي ولا يدخل في الوصية.
١٩٣٣٩ - قلنا: لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق.
***
١٩٣٣٧ - قلنا: ولا يختص عن الأربعين دارا؛ ولأن النبي - ﷺ - حث بهذا الخبر على الجماعة فلو خصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها وأما الوصية للجار فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق/ولهذا لما استحقت الشفعة بالقرب اختصت به.
١٩٣٣٨ - قالوا: عندكم تجب الشفعة للمحاذي ولا يدخل في الوصية.
١٩٣٣٩ - قلنا: لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق.
***
4016