التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٢١٦٦٩ - وقال الشاعر:
ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف
٢١٦٧٠ - يقولون: (تناكح الشيئان) إذا تداخلا.
٢١٦٧١ - وقال النبي - ﷺ -: (لعن الله ناكح البهيمة) وإنما سمى العقد نكاحًا لأنه يتوصل به إلى النكاح، كما يسمى الشيء على اسم المجاورة.
٢١٦٧٢ - ومن أصحابنا من قال: إن الاسم يتناول الأمرين يقولون: نكح إذا عقد ويقولون: نكح إذا وطئ، فيحمل عليها.
٢١٦٧٣ - فإن قيل: النكاح في الشرع/ اسم للعقد، بدلالة أنه لم يذكر في القرآن ٢٤٢/ ب إلا في العقد، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، وقال - ﵇ -: (لانكاح إلا بولي).
٢١٦٧٤ - قلنا: من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد، وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.
٢١٦٧٥ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، وقال: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر
ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف
٢١٦٧٠ - يقولون: (تناكح الشيئان) إذا تداخلا.
٢١٦٧١ - وقال النبي - ﷺ -: (لعن الله ناكح البهيمة) وإنما سمى العقد نكاحًا لأنه يتوصل به إلى النكاح، كما يسمى الشيء على اسم المجاورة.
٢١٦٧٢ - ومن أصحابنا من قال: إن الاسم يتناول الأمرين يقولون: نكح إذا عقد ويقولون: نكح إذا وطئ، فيحمل عليها.
٢١٦٧٣ - فإن قيل: النكاح في الشرع/ اسم للعقد، بدلالة أنه لم يذكر في القرآن ٢٤٢/ ب إلا في العقد، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾، وقال - ﵇ -: (لانكاح إلا بولي).
٢١٦٧٤ - قلنا: من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد، وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.
٢١٦٧٥ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾، وقال: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر
4450