التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الزوج.
٢١٦٧٦ - وكذلك قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، أريد به على قول بعض المفسرين الوطء. وقال تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.
٢١٦٧٧ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضيف إلى الوطء، وإذا ثبت اسم النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية: (ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم)، وهذا عام في الوطء بنكاح وغيره. يبين ذلك أنه قال: ﴿إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا﴾ وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد، وإنما يقال في الوطء، ويدل عليه: ما روى أبو هانئ أن النبي - ﷺ - قال: (إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها) ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره.
٢١٦٧٨ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة، فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة، كالوطء بنكاح.
٢١٦٧٩ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة؛ لأن وطأهما ليس بمقصود.
٢١٦٨٠ - ولا يلزم وطئ الرجل؛ لأنا قلنا: في موطوءة.
٢١٦٨١ - ولأنه وطئ من يستباح وطؤها بسببي الإباحة، أعني النكاح والملك، فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية ابنه.
٢١٦٨٢ - ولا يلزم: وطئ الصغيرة والميتة؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين.
٢١٦٧٦ - وكذلك قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، أريد به على قول بعض المفسرين الوطء. وقال تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.
٢١٦٧٧ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضيف إلى الوطء، وإذا ثبت اسم النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية: (ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم)، وهذا عام في الوطء بنكاح وغيره. يبين ذلك أنه قال: ﴿إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا﴾ وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد، وإنما يقال في الوطء، ويدل عليه: ما روى أبو هانئ أن النبي - ﷺ - قال: (إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها) ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره.
٢١٦٧٨ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة، فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة، كالوطء بنكاح.
٢١٦٧٩ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة؛ لأن وطأهما ليس بمقصود.
٢١٦٨٠ - ولا يلزم وطئ الرجل؛ لأنا قلنا: في موطوءة.
٢١٦٨١ - ولأنه وطئ من يستباح وطؤها بسببي الإباحة، أعني النكاح والملك، فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية ابنه.
٢١٦٨٢ - ولا يلزم: وطئ الصغيرة والميتة؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين.
4451