التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
والضحاك عن علي - ﵁ - قال: (أقل ما يكون المهر عشرة دراهم) وهذا المقدار لا يدل على القياس عليه، فإذ قاله الصحابي حمل على التوقيف.
٢٢٥٣٨ - فإن قيل: روي عن علي - ﵁ - أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم قلنا: نحمل هذا أيضًا على التوقيف، فكأنه روى الأمرين عن النبي - ﷺ -، فالزايد أولى، أو نقول: إن الخبر دل أنه لا مهر أقل من خمسة دراهم، ولأن كل واحد من الخبرين قد دل على التقدير، وهو خلاف قولهم. ولأنها استباحة يقف استيفاؤها على مال، فوجب أن يكون أقل ذلك المال مقدرًا أصله: القطع في السرقة. وإن شئت
٢٢٥٣٨ - فإن قيل: روي عن علي - ﵁ - أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم قلنا: نحمل هذا أيضًا على التوقيف، فكأنه روى الأمرين عن النبي - ﷺ -، فالزايد أولى، أو نقول: إن الخبر دل أنه لا مهر أقل من خمسة دراهم، ولأن كل واحد من الخبرين قد دل على التقدير، وهو خلاف قولهم. ولأنها استباحة يقف استيفاؤها على مال، فوجب أن يكون أقل ذلك المال مقدرًا أصله: القطع في السرقة. وإن شئت
4613