التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قلت: كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك/ المال مقدرًا. كالمال الذي يقطع به السارق.
٢٢٥٣٩ - فإن قيل: لا نسلم أن استباحة البضع تقف على المال، لأنه يجوز عندنا بتعليم القرآن. ويجوز على الأصليين بخدمة العبد.
٢٢٥٤٠ - قلنا: فالمانع عندكم مال، وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها تسليم مال.
٢٢٥٤١ - فإن قيل: القطع ليس بمباح، وإنما هو واجب.
٢٢٥٤٢ - قلنا ليس نريد [ما ظنوه]، وإنما نريد جواز الإقدام.
٢٢٥٤٣ - قالوا: يبطل بشرى الأمة.
٢٢٥٤٤ - قلنا: هناك المال في مقابلة الملك، والبضع يستباح بحكم الملك، لا بالمال.
٢٢٥٤٥ - فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، فإن ماتت لم تستحق المهر.
٢٢٥٣٩ - فإن قيل: لا نسلم أن استباحة البضع تقف على المال، لأنه يجوز عندنا بتعليم القرآن. ويجوز على الأصليين بخدمة العبد.
٢٢٥٤٠ - قلنا: فالمانع عندكم مال، وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها تسليم مال.
٢٢٥٤١ - فإن قيل: القطع ليس بمباح، وإنما هو واجب.
٢٢٥٤٢ - قلنا ليس نريد [ما ظنوه]، وإنما نريد جواز الإقدام.
٢٢٥٤٣ - قالوا: يبطل بشرى الأمة.
٢٢٥٤٤ - قلنا: هناك المال في مقابلة الملك، والبضع يستباح بحكم الملك، لا بالمال.
٢٢٥٤٥ - فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، فإن ماتت لم تستحق المهر.
4614