اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بالقتل، لأنا دللنا على أن قتل العمد (يوجب) القود دون غيره، ولا يجوز إيجابه بالموت، لأن نفسه ليست مضمونة عليه، (فبتلفها) لا يوجب عليه (ضمان). ولأن الموت ينافى ابتداء الضمان،
٢٦٧٤٧ - ولا يلزم حفر البئر، لأن الضمان يستند إلى (الحفر) السابق، وفي مسألتنا لا يستند إلى القتل، لأن دم العمد لا يوجب به مال.
٢٦٧٤٨ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبو قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية)
٢٦٧٤٩ - قلنا: قد بينا أن الدية عبارة عما (يودى)، وهذا لا يكون إلا ببذل القاتل، فكأنه قال: فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا قبلوا ما يودى إليهم، (وهذا) لا يدل أن لهم المطالبة شاء ورثة القاتل أو أبوا.
٢٦٧٥٠ - قالوا: سقط القصاص بغير رضي القاتل، فوجب أن (يؤخذ) المال، أصله إذا عفا أحد الوليين.
٢٦٧٥١ - قلنا: هناك سلمت النفس له، فجاز أن يلزمه ضمان عوضها، وها هنا لم تسلم له، فلم يلزمه العوض، ويجوز أن تفترق في الأعواض سلامة البدل وغيره كثمن المبيع.
٢٦٧٥٢ - فإن قيل: المضمون يجب بدله سلم له الانتفاع به (أو) لم يسلم
5586
المجلد
العرض
83%
الصفحة
5586
(تسللي: 5379)