التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بدلالة الغضب
٢٦٧٥٣ - قلنا: العين المغصوبة (مضمونة) في يد الغاصب، فيضمنها سلمت له أو لم تسلم، ونفس القاتل لا يجوز أن تكون مضمونة عليه، (و) نفسه (تكون) في حكم الأمانات (إن) تلفت لم يضمنها، وإن سلم له الانتفاع فيها ضمنها.
٢٦٧٥٤ - قالوا: النفس (متلف) له مثل، فإذا تعذر المثل وجبت القيمة كالمتلفات
٢٦٧٥٥ - قلنا: المتلف له مضمون على المتلف، فإذا تعذر تسليمه وجب العوض عنه، والنفس ليست مضمونة عليه فلا يجب (عليه) بدلها
٢٦٧٥٦ - ولأن ضمان قيمة المتلف يستند إلى الإتلاف، وذلك السبب يجوز أن تتعلق به القيمة، والضمان (في) مسألتنا لو وجب استند إلى القتل، وهو سبب لا يجوز أن يوجب المال على ما قدمنا.
٢٦٧٥٣ - قلنا: العين المغصوبة (مضمونة) في يد الغاصب، فيضمنها سلمت له أو لم تسلم، ونفس القاتل لا يجوز أن تكون مضمونة عليه، (و) نفسه (تكون) في حكم الأمانات (إن) تلفت لم يضمنها، وإن سلم له الانتفاع فيها ضمنها.
٢٦٧٥٤ - قالوا: النفس (متلف) له مثل، فإذا تعذر المثل وجبت القيمة كالمتلفات
٢٦٧٥٥ - قلنا: المتلف له مضمون على المتلف، فإذا تعذر تسليمه وجب العوض عنه، والنفس ليست مضمونة عليه فلا يجب (عليه) بدلها
٢٦٧٥٦ - ولأن ضمان قيمة المتلف يستند إلى الإتلاف، وذلك السبب يجوز أن تتعلق به القيمة، والضمان (في) مسألتنا لو وجب استند إلى القتل، وهو سبب لا يجوز أن يوجب المال على ما قدمنا.
5587