التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وإن أرادوا مضمونًا بالدية، لم يصح على أصلهم، وإن أبهموا الضمان لم يصح مع اختلاف أحكامه، ولأن قولهم: عمد محض مضمون لا تأثير له.
٢٦٨١٧ - لأن عند الشافعي [﵀] إذا اشترك الحريي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم، (وإن) كان فعل الحريي (مضمونًا)، وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بمن جرح نفسه (وجرحه) أجنبي، وبمن جرحه آدمي وسبع على الصحيح من المذهب، والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بفعل كل واحد منهما، فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الآخر.
٢٦٨١٨ - وفي مسألتنا شاركه في الفعل من لا قود عليه بنفس الفعل، فأسقط ذلك القصاص عنه.
٢٦٨١٩ - (وهذا) ألزم للشافعي ﵀، ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا تؤثر، ولهذا (القول) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع، ثم اعتبر في مسألتنا المعنى المقارن بالطارئ، وهذا لا يصح، فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد.
٢٦٨١٧ - لأن عند الشافعي [﵀] إذا اشترك الحريي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم، (وإن) كان فعل الحريي (مضمونًا)، وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بمن جرح نفسه (وجرحه) أجنبي، وبمن جرحه آدمي وسبع على الصحيح من المذهب، والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بفعل كل واحد منهما، فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الآخر.
٢٦٨١٨ - وفي مسألتنا شاركه في الفعل من لا قود عليه بنفس الفعل، فأسقط ذلك القصاص عنه.
٢٦٨١٩ - (وهذا) ألزم للشافعي ﵀، ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا تؤثر، ولهذا (القول) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع، ثم اعتبر في مسألتنا المعنى المقارن بالطارئ، وهذا لا يصح، فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد.
5605