اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

[السُّؤَالُ]
ـ[ما ترى فيمن يقول: إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"من يقول: إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضمًا لحق المرأة! أقول: من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله ﷿، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة، وإلا فليمت كافرًا؛ لأن هذا حكم الله ﷿، وقد قال الله ﷿: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/٥٠، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله: (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/٣٨، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/٢٨٢، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله ﷿ من ردته، وإلا فسيموت كافرًا" انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ﵀.
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ٤٨٣) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
9
المجلد
العرض
0%
الصفحة
9
(تسللي: 11)