موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
شروط التورق في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضًا إسلاميًا فقالوا نحن لا نعطي أموالًا كاش، ولكن نعطي أسهمًا، فمثلا نشتري لك أسهمًا بمبلغ ٥٠٠٠٠ درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة، ويكون ثمن البيع ٥٢٦٠٠ علي ١٢ شهر، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم، ونعطيك جدولًا بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم، فما حكم ذلك؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه المعاملة قائمة على أمرين: الأول: التورق، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة، وإنما يريد النقود، والتورق جائز عند جمهور العلماء.
والثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به، وهذا جائز أيضا، إذا توفرت الشروط التالية:
١- ألا يشتري العميل السلعة من البنك، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا، فإن كانت السلعة أسهما، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك، أو يشتريها وتدخل في محفظته.
٢- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكًا حقيقيًا ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعًا، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها.
٣- ألا يبيع العميل السلعة على البنك، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولًا، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك؛ لأن هذا من العِينة المحرمة.
٤- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط؛ لأن ذلك من الربا المحرم.
٥- إذا كانت السلعة أسهما، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (٩٥١٣٨) و(١١٢٤٤٥) و(٨٩٩٧٨) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضًا إسلاميًا فقالوا نحن لا نعطي أموالًا كاش، ولكن نعطي أسهمًا، فمثلا نشتري لك أسهمًا بمبلغ ٥٠٠٠٠ درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة، ويكون ثمن البيع ٥٢٦٠٠ علي ١٢ شهر، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم، ونعطيك جدولًا بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم، فما حكم ذلك؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه المعاملة قائمة على أمرين: الأول: التورق، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة، وإنما يريد النقود، والتورق جائز عند جمهور العلماء.
والثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به، وهذا جائز أيضا، إذا توفرت الشروط التالية:
١- ألا يشتري العميل السلعة من البنك، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا، فإن كانت السلعة أسهما، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك، أو يشتريها وتدخل في محفظته.
٢- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكًا حقيقيًا ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعًا، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها.
٣- ألا يبيع العميل السلعة على البنك، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولًا، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك؛ لأن هذا من العِينة المحرمة.
٤- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط؛ لأن ذلك من الربا المحرم.
٥- إذا كانت السلعة أسهما، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (٩٥١٣٨) و(١١٢٤٤٥) و(٨٩٩٧٨) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5351