اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم بيع المعادن، وهي في مخازن الشركات الحافظة

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء المعادن وبيعها بهذه الطريقة؟
تقوم الشركة المالكة للمعدن بحفظه عند إحدى الشركات المتخصصة في هذا، ويتم كتابة عقد إجارة بذلك. ثم إذا جاء شخص أو شركة أو بنك يشتري المعادن من الشركة المالكة فإنه يدفع الثمن وتبقى المعادن عند الشركة الحافظة كما هي، وفقط يحولون عقد الإجارة على الحفظ باسم المشتري، فهل هذا يعتبر حيازة وقبضًا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت عن النبي ﷺ: (أنه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود (٣٤٩٩) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وثبت عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (١٢٣٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وذكر العلماء ﵏ أن القبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض الذهب والفضة مثلًا يختلف عن قبض الأراضي والعقارات، فيُفَرَّق في القبض بين ما يمكن نقله وما لا يمكن.
وهذه المعادن كأنه يتعذر نقلها لضخامة الكميات وحاجتها إلى شاحنات ومخازن ورافعات ... إلخ
فالحاجة أو الضرورة ماسة إلى بقائه عند الشركة الحافظة، ولذلك أرى أنه لا مانع من بيعه بهذه الطريقة، والاكتفاء بتغيير عقد الحفظ باسم المشتري.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك.
5071
المجلد
العرض
80%
الصفحة
5071
(تسللي: 7049)