موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
استحباب صيام الثمانية من ذي الحجة للحاج وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره؛ لقول النبي ﷺ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) رواه البخاري (٩٦٩) والترمذي (٧٥٧) واللفظ له، من حديث ابن عباس ﵄.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٨/٩١): " اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة.... وصرح المالكية والشافعية: بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى.
وقال في "نهاية المحتاج" (٣/٢٠٧): " ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره، أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا، اقتداءً بالرسول ﷺ، وليقوى على الدعاء " انتهى بتصرف
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره؛ لقول النبي ﷺ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) رواه البخاري (٩٦٩) والترمذي (٧٥٧) واللفظ له، من حديث ابن عباس ﵄.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٨/٩١): " اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة.... وصرح المالكية والشافعية: بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى.
وقال في "نهاية المحتاج" (٣/٢٠٧): " ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره، أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا، اقتداءً بالرسول ﷺ، وليقوى على الدعاء " انتهى بتصرف
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3285