موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي إماما بالناس صلاة الظهر، ولكني عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة العصر سهوا مني، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني سأصلي الظهر وليس العصر، ولكن كان من يصلي خلفي كبروا تكبيرة الإحرام وكان عددهم كبيرا، فتحيرت فيما أفعل، فنويت قطع الصلاة في نفسي، ثم كبرت للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إماما بالمصلين، وأكملت الصلاة بالمأمومين، فما حكم صلاتي، وما حكم صلاة المأمومين خلفي؟ وماذا يجب على الإمام إذا حدث له موقف كهذا فالسهو لا يسلم منه أحد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صلاتك صحيحة، وصلاة المأمومين كذلك؛ لعدم علمهم بحال إمامهم، واعتقادهم صحة صلاته، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث.
ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى، أو أن يقدموا من يصلي بهم.
كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأمومًا، كما فعل النبي ﷺ حين صلى أبو بكر بالناس، فقد روى البخاري (٣٦٨) ومسلم (٤١٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) .
وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة، فإنه يقطع صلاته، ويُعلم المأمومين بذلك، ليستأنف بهم الصلاة من جديد، ولا يتحرج من هذا، فإن النسيان يعتري بني آدم، وقد نسي أفضل الخلق ﷺ في صلاته، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحدًا من المأمومين ليتم الصلاة بالناس، ويرجع هو ويصير مأمومًا، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي إماما بالناس صلاة الظهر، ولكني عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة العصر سهوا مني، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني سأصلي الظهر وليس العصر، ولكن كان من يصلي خلفي كبروا تكبيرة الإحرام وكان عددهم كبيرا، فتحيرت فيما أفعل، فنويت قطع الصلاة في نفسي، ثم كبرت للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إماما بالمصلين، وأكملت الصلاة بالمأمومين، فما حكم صلاتي، وما حكم صلاة المأمومين خلفي؟ وماذا يجب على الإمام إذا حدث له موقف كهذا فالسهو لا يسلم منه أحد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صلاتك صحيحة، وصلاة المأمومين كذلك؛ لعدم علمهم بحال إمامهم، واعتقادهم صحة صلاته، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث.
ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى، أو أن يقدموا من يصلي بهم.
كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأمومًا، كما فعل النبي ﷺ حين صلى أبو بكر بالناس، فقد روى البخاري (٣٦٨) ومسلم (٤١٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) .
وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة، فإنه يقطع صلاته، ويُعلم المأمومين بذلك، ليستأنف بهم الصلاة من جديد، ولا يتحرج من هذا، فإن النسيان يعتري بني آدم، وقد نسي أفضل الخلق ﷺ في صلاته، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحدًا من المأمومين ليتم الصلاة بالناس، ويرجع هو ويصير مأمومًا، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1621