موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماذا يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة
[السُّؤَالُ]
ـ[ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، وبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي ٣٠ علبة، والتحليل يحتاج إلى ٥ علب، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علمًا أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها، علاوة على ذلك إن كثيرًا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبًا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيًا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثاُ: في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد العينة فإنها تباع وتدخل (بيت مال المسلمين فإن لم يستطاع بيعها صُرفت في مصارف بيت المال)
[الْمَصْدَرُ]
انظر فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٢٢.
[السُّؤَالُ]
ـ[ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، وبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي ٣٠ علبة، والتحليل يحتاج إلى ٥ علب، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علمًا أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها، علاوة على ذلك إن كثيرًا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبًا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيًا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثاُ: في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد العينة فإنها تباع وتدخل (بيت مال المسلمين فإن لم يستطاع بيعها صُرفت في مصارف بيت المال)
[الْمَصْدَرُ]
انظر فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٢٢.
5046