موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل الشهيد يصلى عليه إذا قتل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تُصلى صلاة الجنازة على قتلى المسلمين في المعارك مع الكفار؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه.
أنظر الموسوعة الفقهية ط: الكويت (٢٦/٢٧٢) .
وقد قال جمهور العلماء بأنه لا يُصلى عليه وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد (أنظر المغني ٢/٣٣٤)؛ لأن النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد (رواه البخاري ١٣٤٧)، ولأن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يُكفر عنه كل شيء (فلا يحتاج شفاعة) إلا الدين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت.
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز – ﵀ -:
" الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقًا ولا يُغسلون؛ لأن النبي ﷺ لم يُصلِّ على شهداء أحد ولم يُغسلهم.. رواه البخاري في صحيحه (١٣٤٧) عن جابر ابن عبد الله ﵄."
مجموع فتاوى ابن باز (١٣/١٦٢) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " (الشهيد) لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام ولا غير الإمام؛ لأن النبي ﷺ: " لم يصلِّ على شهداء أحد "، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي ﷺ: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه " والشهيد يُكفر عنه كل شيء إلا الدَّيْن؛ لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خَلَّف تركة، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه."
الشرح الممتع (٥/٣٦٧) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يُشرع الصلاة على الشهيد – ولكنها لا تجب – وهذا رواية عن الإمام أحمد (انظر المغني ٢/٣٣٤) وذلك للأحاديث التالية:
١- عن شداد بن الهاد: " أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلًا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي ﷺ يُحمل وقد أصابه سهم، ... ثم كفنه النبي ﷺ في جبته، ثم قدمه فصلى عليه.. "
أخرجه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائزص٨٢
٢- عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم وعليه معهم "
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/٢٩٠) وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ٨٢.
وممن اختار هذا القول الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ﵀.
أنظر أحكام الجنائز ص٨١.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تُصلى صلاة الجنازة على قتلى المسلمين في المعارك مع الكفار؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه.
أنظر الموسوعة الفقهية ط: الكويت (٢٦/٢٧٢) .
وقد قال جمهور العلماء بأنه لا يُصلى عليه وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد (أنظر المغني ٢/٣٣٤)؛ لأن النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد (رواه البخاري ١٣٤٧)، ولأن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يُكفر عنه كل شيء (فلا يحتاج شفاعة) إلا الدين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت.
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز – ﵀ -:
" الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقًا ولا يُغسلون؛ لأن النبي ﷺ لم يُصلِّ على شهداء أحد ولم يُغسلهم.. رواه البخاري في صحيحه (١٣٤٧) عن جابر ابن عبد الله ﵄."
مجموع فتاوى ابن باز (١٣/١٦٢) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " (الشهيد) لا يصلي عليه أحدٌ من الناس لا الإمام ولا غير الإمام؛ لأن النبي ﷺ: " لم يصلِّ على شهداء أحد "، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي ﷺ: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه " والشهيد يُكفر عنه كل شيء إلا الدَّيْن؛ لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خَلَّف تركة، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه."
الشرح الممتع (٥/٣٦٧) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يُشرع الصلاة على الشهيد – ولكنها لا تجب – وهذا رواية عن الإمام أحمد (انظر المغني ٢/٣٣٤) وذلك للأحاديث التالية:
١- عن شداد بن الهاد: " أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك فلبثوا قليلًا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي ﷺ يُحمل وقد أصابه سهم، ... ثم كفنه النبي ﷺ في جبته، ثم قدمه فصلى عليه.. "
أخرجه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائزص٨٢
٢- عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم وعليه معهم "
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/٢٩٠) وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ٨٢.
وممن اختار هذا القول الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ﵀.
أنظر أحكام الجنائز ص٨١.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
4593