موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم في العشر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الرجل هو الذي سيضحي فهل يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يجوز ذلك، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (٣٦٥٦٧) أن المضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئًا، وهذا الحكم خاص بالمضحي الذي هو صاحب الأضحية.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأُضحية من ماله اهـ. "فتاوى إسلامية" (٢/٣١٦) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٣٩٧):
يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري ﵏، عن أم سلمة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)، ولفظ أبي داود (٢٧٩١) ومسلم (١٩٧٧): (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي) سواء تولى ذبحها بنفسه أو وَكَلَ ذَبْحَها إلى غيره، أما من يُضَحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٧/٥٣٠):
من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:
١- أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصًا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي ﷺ عَلَّقَ الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يُضَحَّى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
٢- أن النبي ﷺ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئًا، ولو كان ذلك حرامًا عليهم لنهاهم النبي ﷺ عنه، وهذا القول هو القول الراجح اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الرجل هو الذي سيضحي فهل يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يجوز ذلك، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (٣٦٥٦٧) أن المضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئًا، وهذا الحكم خاص بالمضحي الذي هو صاحب الأضحية.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأُضحية من ماله اهـ. "فتاوى إسلامية" (٢/٣١٦) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٣٩٧):
يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري ﵏، عن أم سلمة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)، ولفظ أبي داود (٢٧٩١) ومسلم (١٩٧٧): (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي) سواء تولى ذبحها بنفسه أو وَكَلَ ذَبْحَها إلى غيره، أما من يُضَحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٧/٥٣٠):
من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:
١- أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصًا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي ﷺ عَلَّقَ الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يُضَحَّى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
٢- أن النبي ﷺ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئًا، ولو كان ذلك حرامًا عليهم لنهاهم النبي ﷺ عنه، وهذا القول هو القول الراجح اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4552