موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت حديثًا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهل هذا الحديث صحيح؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
هذا الحديث الذي أشار إليه السائل رواه البيهقي (٤/٣١٥) عن حذيفة أنه قال لعبد الله ابن مسعود ﵄: مررت على أناس عكوف بين دارك، ودار أبي موسى، (يعني في المسجد) وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام) . فقال عبد الله بن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا.
صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٧٦) .
ثانيًا:
وأما حكم المسألة فذهب جماهير العلماء إلى أن الاعتكاف لا يشترط له أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/١٨٧.
ولفظ المساجد في الآية عام فيشمل كل المساجد، إلا ما دل الدليل على عدم صحة الاعتكاف فيه كالمسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إذا كان المعتكف ممن تجب عليه صلاة الجماعة. انظر السؤال رقم: (٤٨٩٨٥)
وقد أشار الإمام البخاري ﵀ إلى الاستدلال بعموم الآية، فقال:
"بَاب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) " اهـ.
ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم. كما ذكره الطحاوي ﵀ في "مشكل الآثار" (٤/٢٠٥) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وجزاكم الله خيرًا؟
فأجاب:
"الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى مشروع في وقته، ولا يختص بالمساجد الثلاثة، بل يكون فيها وفي غيرها من المساجد، هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة كالإمام أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم ﵏ لقوله تعالى: (وَلاَ تباشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون َ) ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في أقطار الأرض، وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطار، فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم، ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) . ومن البعيد جدًا أن يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم، أما حديث حذيفة بن اليمان ﵁: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فهذا إن سلم من القوادح فهو نفي للكمال، يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة، وذلك لشرفها وفضلها على غيرها. ومثل هذا التركيب كثير، - أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال، لا نفي الحقيقة والصحة - مثل قوله ﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام) وغيره. ولا شك أن الأصل في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية، لكن إذا وجد دليل يمنع ذلك تعين الأخذ به، كما في حديث حذيفة. هذا على تقدير سلامته من القوادح، والله أعلم" اهـ.
"فتاوى الصيام" (ص ٤٩٣) .
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: ما صحة الحديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وإن صح الحديث هل يعني فعلًا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
فأجاب:
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة الجماعة فيه، فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٥/٤٤٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت حديثًا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهل هذا الحديث صحيح؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
هذا الحديث الذي أشار إليه السائل رواه البيهقي (٤/٣١٥) عن حذيفة أنه قال لعبد الله ابن مسعود ﵄: مررت على أناس عكوف بين دارك، ودار أبي موسى، (يعني في المسجد) وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام) . فقال عبد الله بن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا.
صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٧٦) .
ثانيًا:
وأما حكم المسألة فذهب جماهير العلماء إلى أن الاعتكاف لا يشترط له أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/١٨٧.
ولفظ المساجد في الآية عام فيشمل كل المساجد، إلا ما دل الدليل على عدم صحة الاعتكاف فيه كالمسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إذا كان المعتكف ممن تجب عليه صلاة الجماعة. انظر السؤال رقم: (٤٨٩٨٥)
وقد أشار الإمام البخاري ﵀ إلى الاستدلال بعموم الآية، فقال:
"بَاب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) " اهـ.
ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم. كما ذكره الطحاوي ﵀ في "مشكل الآثار" (٤/٢٠٥) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وجزاكم الله خيرًا؟
فأجاب:
"الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى مشروع في وقته، ولا يختص بالمساجد الثلاثة، بل يكون فيها وفي غيرها من المساجد، هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة كالإمام أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم ﵏ لقوله تعالى: (وَلاَ تباشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون َ) ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في أقطار الأرض، وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطار، فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم، ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) . ومن البعيد جدًا أن يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم، أما حديث حذيفة بن اليمان ﵁: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فهذا إن سلم من القوادح فهو نفي للكمال، يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة، وذلك لشرفها وفضلها على غيرها. ومثل هذا التركيب كثير، - أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال، لا نفي الحقيقة والصحة - مثل قوله ﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام) وغيره. ولا شك أن الأصل في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية، لكن إذا وجد دليل يمنع ذلك تعين الأخذ به، كما في حديث حذيفة. هذا على تقدير سلامته من القوادح، والله أعلم" اهـ.
"فتاوى الصيام" (ص ٤٩٣) .
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: ما صحة الحديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وإن صح الحديث هل يعني فعلًا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
فأجاب:
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة الجماعة فيه، فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٥/٤٤٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3328