موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات وترك زوجة وأمًا وصبيين وأخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك. وأفراد عائلته هم كما يلي:
-زوجة
-صبيان قاصران
-والدة (أما والده فقد مات منذ عدة سنوات)
-٣ إخوة (منهم واحد متزوج)
-٣ أخوات (اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة)
فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟ أرجو التوضيح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم:
الزوجة: لها الثمن؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم) أي الزوجات (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم) النساء/١٢
الأم: لها السدس، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.
الصبيَّان: لهما باقي المال؛ لقول النبي ﷺ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (الفرائض/٦٢٤٩) ومسلم (٣٠٢٨) .
أما الإخوة والأخوات: فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك. وأفراد عائلته هم كما يلي:
-زوجة
-صبيان قاصران
-والدة (أما والده فقد مات منذ عدة سنوات)
-٣ إخوة (منهم واحد متزوج)
-٣ أخوات (اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة)
فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟ أرجو التوضيح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم:
الزوجة: لها الثمن؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم) أي الزوجات (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم) النساء/١٢
الأم: لها السدس، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.
الصبيَّان: لهما باقي المال؛ لقول النبي ﷺ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (الفرائض/٦٢٤٩) ومسلم (٣٠٢٨) .
أما الإخوة والأخوات: فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
5839