اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حاضت بعد دخول وقت الصلاة؛ فما الحكم؟

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم، وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلًا فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا) النساء/١٠٣
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله ﷺ في الحديث الطويل: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " رواه البخاري (٣٠٤) ومسلم (٨٠) .
وأجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها في أثناء مدة الحيض.
وأما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقول النبي ﷺ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٧) . فإذا طهرت وقت العصر وكان باقيًا على غروب الشمس مقدار ركعة فإنها تصلي العصر. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀ (١١/ ٢٧٦) .
358
المجلد
العرض
27%
الصفحة
358
(تسللي: 2336)