اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا حاضت المعتمرة انتظرت حتى تطهر

[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين ﵀:
" الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي ﷺ لما حاضت صفية ﵂ قال: " أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن ".
فقوله ﷺ " أحابستنا هي " دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

[الْمَصْدَرُ]
انتهى من رسالة ٦٠ مسألة في الحيض
4183
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4183
(تسللي: 6161)