اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يستحب قلب الشماغ بعد دعاء الاستسقاء كما يستحب قلب الرداء؟

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قلب " الشماغ " لمن لم يكن يلبس رداء؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
تحويل الرداء في الاستسقاء سنة من فعل النبي ﷺ، عقد لها الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب تحويل الرداء في الاستسقاء، وأورد تحته حديث عبد الله بن زيد ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رقم/١٠١٢)
وأخذ بهذه السنة جمهور الفقهاء والعلماء، خلافا لأبي حنيفة ﵀.
قال ابن قدامة ﵀:
" يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: لا يسن ; لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية.
وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع.
وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم. وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، لأنه نقل عن النبي ﷺ دون أصحابه.
ولنا أن ما فعله النبي ﷺ ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل، كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك، وهو التفاؤل بقلب الرداء، ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الحديث." انتهى.
" المغني " (٢/١٥١)
ثانيا:
اختلف العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفة، أو غطاء يضعه على رأسه، كالشماغ أو الغترة المعروفة اليوم، هل يشمله استحباب قلبه وتحويله عند الاستسقاء، على قولين:
القول الأول:
يستحب قلب " الشماغ " كما يستحب قلب الرداء.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
" والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة، يحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر إذا كان رداءً أو " بشتًا " – أي عباءة -، إن كان بشتًا يقلبه، وإن كان ما عليه شيء سوى غترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤلا بأن الله يحول القحط إلى الخصب، يحول الشدة إلى الرخاء؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر، أن النبي ﷺ حول رداءه ليتحول القحط - يعني تفاؤلا -، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ حول رداءه لما صلَّى بهم صلاة الاستسقاء، فالسنة للمسلمين كذلك" انتهى.
نقلا من موقعه ﵀ على هذا الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/16512
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله السؤال الآتي:
عند الفراغ من صلاة الاستسقاء هل يقلب المأمومون أرديتهم أم الإمام فقط، وإذا كان ليس عليّ رداء فهل أقلب الشماغ؟
فأجاب:
نعم كلٌّ يقلب الإمام والمأمومون، والذي ليس عليه رداء وليس عليه عباءة: يقلب عمامته الشماغ، يقلبها، والقلب يقولون إنه إشارة إلى تحول الحال؛ إلى تحول حالهم من العسر إلى اليسر؛ يعني تفاؤلا بذلك " انتهى.
نقلا ن موقعه على الرابط الآتي:
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&page=7718
القول الثاني:
لا يشمله الحكم، ولا يستحب قلبه، لاختلاف الشماغ عن الرداء الذي حوَّله النبي ﷺ، فالأقرب أن الشماغ له حكم العمامة، وليس حكم الرداء، ولم يرد عن النبي ﷺ أنه قلب عمامته، وإنما رداءه فقط.
وهذا قياس ما نص عليه فقهاء المالكية في كتبهم:
يقول الخرشي المالكي ﵀:
" ولا تحول البرانس ولا الغفائر، أي: ما لم تلبس كالرداء " انتهى.
" شرح مختصر خليل " (٢/١١٢)، وفي حاشية العدوي عليه: الغفائر: هي شيء يجعل من الجوخ على شكل البرنس.
ويقول النفراوي المالكي ﵀:
" قولنا بأرديتهم: للاحتراز عن البرانس فلا تحول " انتهى.
" الفواكه الدواني " (١/٢٨١)، وانظر من كتب المالكية: " بلغة السالك " (١/٥٣٩)، " حاشية الدسوقي " (١/٤٠٦) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ السؤال الآتي:
ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء، هل يكون الشماغ بديلًا للرداء؟
فأجاب بقوله:
لا ليس بديلًا له، وربما الفروة أو المشلح نعم؛ لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة، فلا يدخل في الحديث.
" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (١٦/صلاة الاستسقاء/)
وجاء في " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الصلاة/صلاة الاستسقاء):
" يقلب الرداء في أثناء الخطبة، يتحول الإمام إلى جهة القبلة، ثم يقلب رداءه، يجعل الأيمن الأيسر، والأيسر الأيمن، وأما الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب؛ لأن الشماغ بمنزلة العمامة، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قلب الرداء " انتهى.
ويقول أيضا ﵀:
" الشماغ ليس بديلًا للرداء، والفروة مثل الرداء؛ لأنها على البدن، والمشلح أيضًا، لكن الغترة لا، الغترة أشبه في عهد الرسول بالعمامة فلا تدخل في الحديث " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/١٩٣، سؤال رقم/٩) .
وظاهر ما نقل عن النبي ﷺ، يرجح القول الثاني: وهو أن القلب مختص بالرداء ونحوه، مما يلبس على هيئته؛ وأما الشماغ ونحوه، مما يوضع على الرأس: فالأظهر أنه لا يقلب.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1906
المجلد
العرض
44%
الصفحة
1906
(تسللي: 3884)